السيد أحمد الموسوي الروضاتي
113
إجماعات فقهاء الإمامية
وإجماع غير الصحابة حجة ، لتناول الأدلة له « 1 » . ولا يجوز وقوع الخطأ من أحد شطري الأمة في مسألة ، ومن الشطر الآخر في أخرى ، لاستلزامه بخطيئة كل الأمة « 2 » .
--> ( 1 ) خلافا لأهل الظاهر . لنا : ان أدلة الإجماع تتناولهم ، إما عندنا فلوجود المعصوم فيهم ، وأما عند الجمهور فلان سبيلهم سبيل المؤمنين فوجب اتباعه . " غاية البادي : ص 163 " . ( 2 ) لا يجوز انقسام المجمعين إلى فرقتين ، تجمع كل واحدة منهما بين حق وباطل ، لان الإمام مع أحدهما ، وهو يمنع من اتفاقهما على الخطأ . " المعارج : ص 7 " .